قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1391 الموافق 17 ديسمبر سنة سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح بلدية بوعاطي محمود القطعة الارضية رقم 5 من مخطط تجزئة أراض القرية مساحتها 576 مترا مربعا تقريبا لازمة لاقامة بنايات مدرسية ابتدائية . 659
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1391 الموافق 17 ديسمبر سنة سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح بلدية بوعاطي محمود القطعة الارضية رقم 5 من مخطط تجزئة أراض القرية مساحتها 576 مترا مربعا تقريبا لازمة لاقامة بنايات مدرسية ابتدائية . 659
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.