قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1439 الموافق 18 ديسمبر سنة 2017، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
المادة 9
يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية، وفقا للمعيار الآتي :
– العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المعيار المذكور أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
– الأقدمية في الرتبة،
– الاقدمية العامة،
– سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا).