قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1439 الموافق 18 ديسمبر سنة 2017، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
المادة 7
يؤدي غياب المترشح عن أحد الاختبارات أو عن المقابلة مع لجنة الانتقاء إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني. 14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أول فبراير سنة 2018 م