المادة 6
تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية :
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المراد الالتحاق بها (من 0 إلى 13 نقطة) :
أ . تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة (من 0 إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين وتذكر في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
– التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
– التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
– التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
– التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)،
– التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة .(1) 14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 06 أول فبراير سنة 2018 م
ب - مسار الدراسة أو التكوين (من 0 إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوّج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي :
– نقطة واحدة(1) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 10,50/20 و 10,99/20،
– نقطتان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 11/20 و 11,99/20،
– 3 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 12/20 و 12,99/20،
– 4 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 13/20 و 13,99/20،
– 5 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 14/20 و 14,99/20،
– 6 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 15/20 و 15,99/20،
– 7 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 * يستفيد خريجو المدارس الوطنية للتكوين العالي من نقطتين (2) إضافيتين، * يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة .(1)
2 - تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة ويتم تنقيطها على أساس نصف (0,5) نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.
3 - المقابلة مع لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط) :
– القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة (1)،
– القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)،
– القدرات و/ أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة .(1)