المادة 2
تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
رتبة أمين قسم الضبط (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية، المدة ثلاث
(3) ساعات، المعامل 3 :
– القانون الجنائي العام أو الخاص،
– القانون الإداري أو القانون المدني،
– الإجراءات المدنية والإدارية أو الإجراءات الجزائية. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسة أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة أمين قسم الضبط (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة: المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الإجراءات المدنية والإدارية أو الإجراءات الجزائية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير القضائي أو الإداري : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة أمين قسم ضبط رئيسي (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية، المدة ثلاث
(3) ساعات، المعامل 3 :
– القانون الجنائي العام أو الخاص،
– القانون الإداري أو القانون المدني،
– الإجراءات المدنية والإدارية أو الإجراءات الجزائية.
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة أمين قسم ضبط رئيسي (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الإجراءات المدنية والإدارية أو الإجراءات الجزائية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير القضائي أو الإداري : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة أمين قسم الضبط رئيسي أول (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في إحدى المواد الآتية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3 :
– الإجراءات المدنية والإدارية أو الإجراءات الجزائية،
– تقنيات أمانة الضبط المدنية أو الإدارية أو الجزائية.
3 - اختبار في التحرير القضائي أو الإداري : المدة ساعتان (2)، المعامل 2، رتبة عون أمانة الضبط (مسابقة على أساس الاختبارات) : 14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 06 أول فبراير سنة 2018 م
1 - اختبار في دراسة نص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في تحرير نص : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
3 - اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر : المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة معاون أمين الضبط (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) :
1 - اختبار في دراسة نص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في تحرير نص : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
3 - اختبار في المفاهيم الأساسية للإعلام الآلي : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة معاون أمين الضبط (امتحان مهني) :
1 - اختبار في دراسة نص : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في التنظيم القضائي : المدة ساعتان (2)، المعامل 3،
3 - اختبار تطبيقي في الإعلام الآلي : المدة ساعة (1)، المعامل .1 رتبة أمين ضبط (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) :
1 - اختبار في دراسة نص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في تحرير نص : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
3 - اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر : المدة ساعتان (2) المعامل .2 رتبة أمين ضبط (امتحان مهني) :
1 - اختبار في دراسة النص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في التحرير القضائي أو الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في تنظيم وتسيير الأمانة : المدة ساعتان (2)، المعامل 2، رتبة أمين ضبط رئيسي (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أول فبراير سنة 2018 م
2 - اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
– تسيير أمانة الضبط المدنية أو الإدارية أو الجزائية،
– الإجراءات المدنية والإدارية أو الإجراءات الجزائية.
3 - اختبار في التحرير القضائي أو الإداري : المدة ساعتان (2)، المعامل .2