المادة 13
يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، اتمام ملفاتهم الإدارية بمجموع الوثائق الآتية :
– نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح اتجاه الخدمة الوطنية،
– مستخرج (1) من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول،
– شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
– مستخرج شهادة الميلاد،
– شهادتان طبيتان ((2)الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلّمة من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
– صورتان (2) شمسيتان،
– شهادة تثبت صفة أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.
إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات على الخصوص، ما يأتي:
– شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مرفقة بشهادة 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية، بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء،
– شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،
– وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب في نفس التخصص،
– وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
– شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
– وثيقة تثبت تفوّق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء،
– وثيقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء،