قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة 2019 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القضائية والقانونية. 3
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة 2019.
سليمان براهمي وزارة المالية