قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة 2019 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القضائية والقانونية. 3
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عبد الحفيظ جرير، المدير العام للشؤون القضائية والقانونية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات، باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة.