قرار
· ج.ر عدد 86 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 10 سبتمبر سنة 1966 يتعلق بالتأمين الاجتماعي الاختياري 1294 مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
المادة 7
ان مدد التأمينات المنقضية بعنوان التأمين الاختياري تجمع عن الخطر المغطى مع التأمينات الخاصة بالتأمين الاختيارى ، فلا يترتب في أي حال عن ذلك حساب تعويض اضافي .