قرار
· ج.ر عدد 86 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 10 سبتمبر سنة 1966 يتعلق بالتأمين الاجتماعي الاختياري 1294 مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
المادة 4
ان الاشخاص المذكورين فى المادة 1 من هذا القرار الذين يرغبون في الاستفادة من التأمين الاختياري ، يجب عليهم تقديم طلبهم في مهلة ستة الاشهر المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 65 46 المؤرخ في 1 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 والا سقط حقهم المادة ه : يرتب قدماء المؤمنين حسب صنف دخلهم المطابق للاجور التي نتجت عنها تأديات الحصص خلال ستة الاشهر الاخيرة من العمل