قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 28 رمضان ع ام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة طلبات المؤسسات لصناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري وبيعها بالجملة
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة .2013 خليدة تومي وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية ع ام 1434 الموافق 7 مايو سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية.