قرار · ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 28 رمضان ع ام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة طلبات المؤسسات لصناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري وبيعها بالجملة

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.