المادة 2
عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- طبيعة الممتلك الثقافي : يشهد الموقع الأثري لمحطة النقش الصخري " كبش بوعلام " عن الفن الجداري الصحراوي الذي يعود إلى العصر الحجري الحديث،
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية بوعلام، ولاية البيض، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : أرض شاغرة، ملك عمومي للدولة،
- جنوبا : أرض شاغرة، ملك عمومي للدولة،
- شرقا : أرض شاغرة، ملك عمومي للدولة،
- غربا : أرض شاغرة، ملك عمومي للدولة.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م، ابتداء من حدود الممتلك الثقافي،
- نطاق التصنيف : يشمل الممتلك الثقافي مساحة قدرها 13987 هكتارا و 87 آرا و 83 سنتيارا تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة،
- هوية المالكين : ملك عمومي للدولة،
- المصادر الوثائقية و التاريخية : المخططات والصور ملحقة بأصل هذا القرار،
- الارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحدد ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية وتبين في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية التي حددت كيفيات إنشائه في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها.