قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 28 رمضان ع ام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة طلبات المؤسسات لصناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري وبيعها بالجملة
المادة الأولى
تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى" الموقع الأثري لمحطة النقش الصخري - كبش بوعلام ."