قرار مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
قرار مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 14 يونيو سنة 2026 م 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
بموجب قرار مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس الموافق 19 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد تشكيلة اللجان الإدارية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، طبقا للجدول “ ممثلو اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الدائمون اللجنة 1 (بدون تغيير) محمد ساعد
(بدون تغيير)
اللجنة 2 (بدون تغيير) محمد ساعد
(بدون تغيير)
اللجنة 3 (بدون تغيير) محمد ساعد
(بدون تغيير)
اللجنة 4 (بدون تغيير) محمد ساعد
(بدون تغيير)
اللجنة 5 (بدون تغيير) محمد ساعد
(بدون تغيير)
يرأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيّد محمد ساعد، مدير المستخدمين والتكوين“. –––––––––––H–––––––––––
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.