قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضم 1 التدابير الانتقالية لتطبيق نظام الدروس للحصول على شهادة الدكتوراه في الطب . 1288
المادة 7
يجوز لمجلس الكلية في حالة مانع ان يقرر وقف التطبيق لاحدى المواد من هذا القرار ويعرض مداولته على مصادقة وزير التعليم العالى والبحث العلمي .