قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضم 1 التدابير الانتقالية لتطبيق نظام الدروس للحصول على شهادة الدكتوراه في الطب . 1288
المادة 6
يتابع الطلبة الذين يوجدون فى الاحوال المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه دروسهم ابتداء من سنة 1972-1973 في اطار نظام الدروس المنصوص عليه في المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 171 والمشار اليه أعلاه .