قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضم 1 التدابير الانتقالية لتطبيق نظام الدروس للحصول على شهادة الدكتوراه في الطب . 1288
المادة 5
يرخص للطلبة الذين يدخلون خلال سنة 1971 1972 في السنة السادسة ( النظام القديم ( فى ان يختاروا السنة السادسة كما هي مقررة فى المرسوم رقم 71 215 المؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة - 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية وان يتمموا التمرين الداخلي ويحرروا التقرير الخاص بشهادة الدكتور والمنصوص عليها في المرسوم المذكور أعلاه .