قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضم 1 التدابير الانتقالية لتطبيق نظام الدروس للحصول على شهادة الدكتوراه في الطب . 1288
المادة 4
يرخص للطلبة المأذون لهم بالدخول خلال سنة 1971 1972 في السنة الثالثة من الدروس الطبية ( النظام القديم ) أو الذين يعيدون هذه السنة الاخيرة ، في ان يقيدوا انفسهم في نصف السنة الاول من المرحلة السريرية كما هي مقررة فى المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمشار اليه أعلاه