قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضم 1 التدابير الانتقالية لتطبيق نظام الدروس للحصول على شهادة الدكتوراه في الطب . 1288
المادة 3
يرخص للطلبة الذين يدخلون خلال سنة 1971 1972 في السنة الثانية من الدروس الطبية ( النظام القديم ) أو الذين يعيدون هذه السنة الاخيرة ، في ان يتبعوا طيلة الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 1289 نصف سنة انواعا من التعليم التكميلى وان يقيدوا انفسهم فى نصف السنة الاولى من المرحلة السريرية كما هي مقررة في المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمشار اليه أعلاه .