المادة 2
يرخص للطلبة الذين يدخلون خلال سنة 1971 1972 في السنة الاولى من الدروس الطبية ( النظام القديم ) أو الذين يعيدون هذه السنة الاخيرة في ان يقيدوا انفسهم فى الربع الأول من السنة السابقة للتطبيق السريرى كما هو مقرر في المرسوم رقم 71 215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمشار اليه أعلاه .
ويتابعون خلال ربع السنة الثالث من المرحلة السابقة للتطبيق السريرى أنواعا من التعليم مخصصة لاسترجاع المواد المقيدة في برنامج السنة السابقة للتطبيق الطبى وذلك حسب الكيفيات المحددة في منشور يصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي.