قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضم 1 التدابير الانتقالية لتطبيق نظام الدروس للحصول على شهادة الدكتوراه في الطب . 1288
المادة الأولى
تطبق هذه التدابير على الطلبة الذين شرعوا في دروسهم للحصول على شهادة دكتور في الطب قبل صدور المرسوم رقم 71 215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية .