قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد أسعار بيع الكحول 1256
المادة الأولى
فتح المادةأن سعر البيع من قبل هيئة احتكار الكحول للكحولات المأخوذة عارية من براميل مصلحة الكحول أو المستودعين ، يحدد عن كل هكتولتر من الكحول الخالص البالغ 100 درجة ، كما يلي :
اولا ) اذا كان الكحول مسلما الى السوق الداخلي : . أ ب 360 دج بالنسبة للكحول المخصص لاعداد :
1 ) المشهيات المأذون بها والخمور الروحية والمشروبات الروحية والعرق والخمور ذات الطابع غير العقاري والخمون الحلوة الطبيعية والخمور المرغية والمستخلصات والاصباغ والعقارات الكحولية والمنتجات المشابهة .
2 ) المنتجات للعطور والتزيين .
3 ) المستحضرات الصيدلية والعقارية غير الصالحة للشرب الجمعة 2 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1257 والخمور العقارية خاصة وذلك سواء كان الكحول مخصصا أو لا للتغيير طبقا لأحكام القرار الصادر من وزير الصحة العمومية والمؤرخ في 30 يوليو سنة 1959 .. ) جميع الاستعمالات الاخرى غير المذكورة في المقاطع السابقة والتي يترتب عليها تأدية رسم الاستهلاك • ب ب 240 دج بالنسبة للكحول المخصص لاعداد الخل
ج - ب 82 دج بالنسبة للكحول المخصص لأن تغير طبيعته بالطريقة العامة المحددة بمقرر وزاري او بطريقة خاصة للاستعمالات الصناعية بقصد تحضير المنتجات المعفاة من رسم الاستهلاك وغير المبينة فى الفقرات اعلاه وكذا لصناعة المساحيق أو للاستعمال ضد التجمد • د ب 82 دج اذ تعين تحويل الكحول بطريقة كيماوية أثناء صناعة المنتجات التي تحدد قائمتها مع قائمة الصانعين ، من طرف مدير الصناعة وبالاتفاق مع رئيس مصلحة الكحول.
ه ب 82 دج بالنسبة للكحول المخصص لأن تغير طبيعته الى درجة أقل من 90 درجه و 7 سنتغرادات وبالطريقة العامة المشار اليها في الفقرة ج اعلاه وذلك بقصد تخصيصه للاستعمالات المنزلية وحدها و ب 65 دج بالنسبة للكحول المخصص لمختبرات المؤسسات العلمية العمومية أو الخاصة التي تستعمله في أشغال البحث او التحليل والمسلم معفى من رسم الاستهلاك وعلى حالة طبيعية أو بعد عملية تغيير طبيعته المتممة ضمن الشروط المحددة من طرف الادارة المالية وباقتراح الوزارة المعنية بالامر .
ثانيا ( اذا كان الكحول مخصصا للتصدير
ا ) المنتجات المصنوعة : 1 ب 125 دج اذا كان الكحول داخلا في تركيب المنتجات المشار اليها في العنوان 1 ) من الفقرتين أ ، ب والمخصصة | للتصدير . 2 – ب 150 دج بالنسبة للكحول المعد للمزج بالخمور المخصصة للتصدير 3 ب 100 دج بالنسبة للكحول الخاص الصادر من الخمر ومن رواسب الخمر التي يتراوح بين 65 و 84 درجة والمستعمل للمزج بالخمور المخصصة للتصدير الى المانيا لا غير . |
ب ) الكحول الطبيعي :
1 ) ب 100 دج بالنسبة للكحول المغير الخالي من الحامض والملح والذي عياره 96 درجة .
2 ) ب 82 دج بالنسبة للكحول الخام الذي يفوق عياره 90
المادة 2
فتح المادةان الكحول المغير الخالي من الحامض والملح الذي تملكه الدولة والذي مر بعملية التكرير الزائد يباع حسب التعرفة المنصوص عليها فى العنوان الاول ( الفقرة ! ) أعلاه وذلك مع زيادة 20 دج عن كل هكتولتر من الكحول الخالص .
المادة 3
فتح المادةان جميع مبيعات الكحول الذي تملكه الدولة ، باستثناء الكحول المصدر على حالته الطبيعية ، تتحمل زيادة عن نفقات الاستغلال ، تحدد ب 2,50 دج عن كل هكتولتر من الكحول الخالص وذلك مهما كان تخصيص الكحول
المادة 4
فتح المادةيرخص للقائمين بالتقطير وللوسطاء الآخرين بان يزيدوا في اسعار البيع المشار اليها في المادة الاولى 1 % لأقصى حد وذلك فيما يتعلق بمبيعات الكحول المخصص لتغيير طبيعته بقصد استعماله فى الاشغال المنزلية والصناعية والمسلم للقائمين بتغيير طبيعته المقبولين ويرخص بزيادة 2 ٪ فيما يتعلق بجميع المبيعات الاخرى المسلمة مباشرة الى المشترين وذلك باستثناء المبيعات المخصصة للتصدير على الحالة الطبيعية .
لا تتضمن هذه الزيادة نفقات المعالجة والتعبئة والنقل على سيارات الشحن وكذا نفقات التكرير الذي يتم بناء على طلب المشترى واذا جرى التسليم في المستودعات التابعة لهيئة الاحتكار فتقبض هذه الاخيرة الزيادة المشار اليها أعلاه ، لحسابها الخاص • المادة ه : وعلاوة على ذلك يمكن الترخيص باستعمال اسعار خاصة فيما يتعلق بانواع من الكحول التي تكون موضوع توجيهات خاصة وذلك بموجب مقررات وزارية
المادة 6
فتح المادةان التعريفات المشار اليها في المواد السابقة تطبق ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1967
المادة 7
فتح المادةتلفى جميع الاحكام السابقة المتعلقة باسعار بيع الكحول الذى تملكه هيئة الاحتكار
المادة 8
فتح المادةيكلف رئيس مصلحة الكحول ومدير الضرائب والتنظيم العقارى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 • عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.