قرار
· ج.ر عدد 91 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 139 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعديل رسم التليكس في الاتصالات بين الجزائر والدنمارك • 1539
المادة 4
يكلف مدير البريد والمواصلات ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 139 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 .
عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري كتابة الدولة للتخطيط