قرار
· ج.ر عدد 91 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 139 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعديل رسم التليكس في الاتصالات بين الجزائر والدنمارك • 1539
المادة 2
ان رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال بواسطة التليكس لمدة تقل او تساوى ثلاث دقائق .
اما بالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن 3 دقائق ، فيقبض زيادة على رسم الوحدة ، الثلث من هذا الرسم عن كل دقيقة تتجاوز مدة الثلاث دقائق الأولى