المادة 6
يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ فى 20 يونيو سنة 1915 والقرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1900 ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر وكذا المتفجرات ويجب أن تسير الخدمة فى المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال المصابيح ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ويمكن استعمال الا المصابيح الكهربائية التي يسهل نقلها والمغذاة بتيار لا يزيد على 15 فولتا أو مصابيح الامن للمناجم ويوضع بجوار المستودع جهازان لاطفاء الحرائق يكون واحد منهما على الاقل مستعملا للرغوة .
ويوضع المستودع تحت الرقابة المباشرة لشخص مقترح مسؤول ويقوم بمسك المفتاح ويتولى وحده فتح الباب وكل شخص يستدعى للقيام بفشك التفجير يجب ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات