قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض (الجيو) في اقامة مستودع لفشك التفجير من الصنف الثالث واستغلاله فى عمالتي الواحات والساورة 626
المادة 3
أن كمية فشك التفجير التي يشملها المستودع يجب الا تتجاوز في أي وقت الحد الاقصى البالغ 12,500 وحدة أي 25 كلغ من المواد المتفجرة ..