قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض (الجيو) في اقامة مستودع لفشك التفجير من الصنف الثالث واستغلاله فى عمالتي الواحات والساورة 626
المادة 2
يتكون المستودع من خزانة معدنية مجهزة بقفل مضمون وموضوعة أثناء التوقفات في خزانة عربة لا تحتوى على أية مواد متفجرة يكتب على هذه الخزانة بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي :
مستودع متنقل للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض «ب».