قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض (الجيو) في اقامة مستودع لفشك التفجير من الصنف الثالث واستغلاله فى عمالتي الواحات والساورة 626
المادة الأولى
يرخص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض (ALGEO) في أن تؤسس وتستغل فى عمالتي الواحات والساورة مستودعا متنقلا لفشك التفجير من الصنف الثالث وذلك ضمن اطار التشريع الجارى به العمل ومع الاحتفاظ بالاحكام التالية .
الثلاثاء 27 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627