قرار

قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1394 الموافق 27 غشت سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوي، تبلغ مساحتها 1606 م 2 قصد بناء ثانوية للتعليم المتوسط بالحروش (الولاية الجديدة لسكيكدة) . 412

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.