المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الميزانية والمراقبة 6 ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول - تعيين القباضة المصالح الاخرى المقر المسيرة ولاية تيزي وزو دائرة تيزي وزو قباضة الضرائب المختلفة لدلس دلس تضاف :
النقابة البلدية المشتركة للاشغال والتي تجمع بلديات ايفليسن وما كودة واقنون وتيقزيرت •