قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 يتضمن تهييء نطاق قباضة الضرائب المختلفة بدلس . 630
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لدلس طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ انشاء النقابة المذكورة في الجدول الملحق والتي تتولى تسييرها المالي قباضة الضرائب المختلفة المشار إليها فى المادة الأولى أعلاه 6 •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الميزانية والمراقبة 6 ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول - تعيين القباضة المصالح الاخرى المقر المسيرة ولاية تيزي وزو دائرة تيزي وزو قباضة الضرائب المختلفة لدلس دلس تضاف :
النقابة البلدية المشتركة للاشغال والتي تجمع بلديات ايفليسن وما كودة واقنون وتيقزيرت •
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.