قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 يتضمن تهييء نطاق قباضة الضرائب المختلفة بدلس . 630
المادة 2
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ انشاء النقابة المذكورة في الجدول الملحق والتي تتولى تسييرها المالي قباضة الضرائب المختلفة المشار إليها فى المادة الأولى أعلاه 6 •