قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة مركز دراسة المنافسة والأسعار. 722
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992.
عن وزير الاقتصاد.
الوزير المنتدب للتجارة.
احمد فضيل باي. 24 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية وزارة الشبيبة والرياضة