قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 ، يتضمن تنظيم شهادة الكفاءة المهنية للمربين 375
المادة 7
ان الحصول على أقل من 6 على 20 في المواد الكتابية المنصوص عليها في المادة الرابعة يكون سببا في الرسوب الا اذا قررت لجنة الامتحان خلاف ذلك تعد لجنة الامتحان قائمة بكفاءة المترشحين الفائزين في الامتحان ، وتوجه الى وزير الشبيبة والرياضة الذي يتولى تسليم شهادات الكفاءة المهنية للمربي .