المادة 4
تشتمل الامتحانات الكتابية على :
أ ) انشاء حول موضوع يتعلق سواء بمهمة المدير أو تسيير اندية الاستقبال ودور الطفولة والمراكز المتخصصة والمؤسسات التي تأوى الاطفال والتشريع الخاص بها مدة هذه الاختبارات ساعتان - العامل واحد
ب ) انشاء كتابي حول علم النفس التربوى المدة 3 ساعات العامل 2 .
ج ) انشاء كتابي حول موضوع يتعلق بعلم التشريح أو علم وظائف الاعضاء أو علم حفظ الصحة ، المدة ساعتان العامل واحد
د ) اختبار تربوي خاص ، المدة ساعتان العامل واحد.
ه ) وصف خاص ( في 30 صفحة على الاقل مكتوب بالآلة الكاتبة ) يختار موضوعه المربي المتدرب من قائمة يعدها نائب مدير انقاذ الطفولة والحداثة بناء على اقتراح مدير المدرسة الوطنية لتكوين المربين المتخصصين ، محررة طيلة مدة التدريب التطبيقى ، العامل 2 .
يجب على المترشح تسليم هذه الدراسة أو توجيهها الى مدير الشبيبة والتربية الشعبية قبل شهرين على الاقل من دورة شهادة الكفاءة المهنية للمربين المادة ه : وتحتوى الاختبارات التطبيقية على :
أ ) اختبار فى الاشغال اليدوية يتضمن موضوعين يكون أحدهما اختباريا بالنسبة لجميع المترشحين ، المدة ثلاث ساعات - العامل واحد .
ب ) ادارة الالعاب والتمارين البدنية ، المدة 20 دقيقة العامل واحد
ج ) الاناشيد ، المدة 20 دقيقة العامل واحد