قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 ، يتضمن تنظيم شهادة الكفاءة المهنية للمربين 375
المادة 2
يقبل لاجتياز الاختبارات الخاصة بشهادة الكفاءة المهنية للمربي المربون المتدربون الذين أحرزوا نقطا في التدريب التطبيقى تساوى على الاقل 10 من 20 .
ويمنح هذه النقط نائب مدير انقاذ الطفولة والحداثة بناء على تقرير مفتش الشبيبة والرياضة