قرار

قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 7 غشت سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة الداخلية مساحتها 3000 متر مربع تقريبا كائنة ببوقادر قصد استعمالها أساسا لبناء وحدة للحماية المدنية . - 196

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.