قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1415 الموافق 14 يناير سنة 1995 ، يحدد بالتحقيق القبلي في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وزارة المالية القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام 10
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1415 الموافق 14 يناير سنة 1995 ، يحدد بالتحقيق القبلي في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وزارة المالية القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام 10
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.