المادة 8
توزّع الإيرادات الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بعد طرح التكاليف الناتجة عن إنجازها.
يقصد بالتكاليف الناتجة عن إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات ما يأتي :
شراء المواد الأولية اللازمة لصنع المواد والأشياء، المطبعة الرسمية : 7، 9 و 13 شارع / العدد 4 6 رمضان عام 1417
- شراء العتاد والأدوات و / أو المواد المستعملة في إنجاز الخدمات
- النفقات الناتجة عن إنتاج الممتلكات والخدمات مثل مصاريف المستخدمين وتخفيض التجهيزات واستهلاك الطاقة والنقل والتنقلات إلخ
- النفقات العامة الناتجة عن استعمال المحال والمنشآت القاعدية الأخرى
- تسديد الخدمات الخاصة التي ينجزها الغير في هذا الإطار.