قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 ، النشاطات والأشغال والخدمات التي تقوم بها مؤسسات التكوين زيادة عن مهامها الرئيسية يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن تحت وصاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية 27
المادة 2
تحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
- الدراسات التحاليل الخبرات والبحوث،
- المؤتمرات والندوات والملتقيات إيجار الوسائل المادية للأعمال السياحية والصناعات التقليدية
- تحسين المستوى وتجديد المعارف،
- المساعدة التقنية أعمال تصوّر الوسائل الكتابية، والسمعية البصرية وطباعتها واستنساخها،
- خدمات الصيانة والتصليح.