قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 ، النشاطات والأشغال والخدمات التي تقوم بها مؤسسات التكوين زيادة عن مهامها الرئيسية يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن تحت وصاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية 27
المادة الأولى
يحدّد هذا القرار كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.