قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 ، النشاطات والأشغال والخدمات التي تقوم بها مؤسسات التكوين زيادة عن مهامها الرئيسية يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن تحت وصاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية 27
المادة 10
يتم التنازل عن المواد والمنتوجات المنجزة والموجهة للبيع مباشرة لفائدة الهيئات العمومية أو الخاصة وكذلك لفائدة . الخواص يمكن أن يلجأ مدير المؤسسة، عندما تقتضي مصلحة الهيئة ذلك، إلى البيع بالمزايدة.
ولا يتم الدفع إلا نقدا.