قرار

قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 يحدد يومية العطل المدرسية بالنسبة للسنة الدراسية 1990/1991 1640 ( تابع )

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم رقم 63-120
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.