قرار

قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 يتضمن إحداث لجنة لفتح الظروف لدى جامعة عنابة . 1658

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.