المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1427 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006.
محمد مغلاوي الملحق الأول نموذج ورقة سجل الناقلين العموميين للأشخاص اللقب الرقم تاريخ والاسم أو العنوان أو رقم الهاتف رقم القيد الحظيرة نوع الخطوط الملاحظات التسلسلي القيد اسم المقر والتلكس الشركة الاجتماعي والفاكس في السجل الأولية المستغلة التجاري (عدد العربات) الملحق الثاني نموذج ورقة سجل الناقلين العموميين للبضائع اللقب العنوان أو رقم الهاتف رقم القيد الحظيرة الرقم تاريخ والاسم أو الملاحظات التسلسلي القيد المقر والتلكس في السجل الأولية اسم ة الاجتماعي التجاري (عدد العربات) الشركة والفاكس 22 أبريل سنة 2007 م 2007 م الملحق الثالث نموذج بطاقة القيد للناقلين العموميين للأشخاص " البطاقة الوجه الأمامي للبطاقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية النقل لولاية ..............
رقم .............
بطاقة القيد في سجل الناقلين العموميين للأشخاص " بطاقة مهنية .
الرقم التسلسلي المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات. (المادة (15) المهنية "
الوجه الخلفي للبطاقة اللقب والاسم أو اسم الشركة .....
العنوان أو المقر الاجتماعي ...........
رقم القيد في سجل الناقلين العموميين للأشخاص : .....
التاريخ حرر ب...............في مدير النقل الملحق الرابع نموذج بطاقة القيد للناقلين العموميين للبضائع البطاقة الوجه الأمامي للبطاقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية النقل لولاية ..............
رقم ...
بطاقة القيد في سجل الناقلين العموميين للبضائع " بطاقة مهنية "
الرقم التسلسلي المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات. (المادة (48) المهنية "
الوجه الخلفي للبطاقة اللقب و الاسم أو اسم الشركة ........
العنوان أو المقر الاجتماعي ...
رقم القيد في سجل الناقلين العموميين للبضائع :
التاريخ حرر ب...............في مدير النقل المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة