قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1427 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006، يحدد خصائص ونماذج سجلات الناقلين العموميين للأشخاص والبضائع وكذا بطاقات القيد في هذه السجلات
المادة 6
تحدد أبعاد بطاقات القيد في سجلات الناقلين العموميين للأشخاص والبضائع البطاقات المهنية ) بأربعة عشر (14) سنتيمترا طولا وعشرة (10) سنتيمترات عرضا.
تكون بطاقة قيد الناقلين العموميين للأشخاص من لون أزرق فيروزي وبطاقة تسجيل الناقلين العموميين للبضائع من لون أخضر فاتح.
ترفق نماذج هذه البطاقات في الملحقين الثالث والرابع بهذا القرار.