قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1427 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006، يحدد خصائص ونماذج سجلات الناقلين العموميين للأشخاص والبضائع وكذا بطاقات القيد في هذه السجلات
المادة 5
تعد باطلة كل كتابة بقلم الرصاص أو شطب أو حشو أو محو أو عدد مكرّر للرقم على سجلات الناقلين العموميين للأشخاص والبضائع. 4 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2007 م وفي حالة خطا، يشطب كل السطر بخط واحد وظاهر على طول الصفحة وتذكر على العمود الخاص بالملاحظات إشارة مثل "إلغاء" أو " خطأ ".