قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1427 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006، يحدد خصائص ونماذج سجلات الناقلين العموميين للأشخاص والبضائع وكذا بطاقات القيد في هذه السجلات
المادة 4
يرقم مدير النقل البري في وزارة النقل سجلات الناقلين العموميين للأشخاص والبضائع ويؤشر عليها.