قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1427 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006، يحدد خصائص ونماذج سجلات الناقلين العموميين للأشخاص والبضائع وكذا بطاقات القيد في هذه السجلات
المادة 3
سجلات الناقلين العموميين للأشخاص والبضائع ذات غلاف من لون أسود وبأبعاد أربعين (40) سنتيمترا طولا وثلاثين (30) سنتيمترا عرضا وتحتوي على ثلاثمائة (300) ورقة.
تحتوي كل ورقة من السجل على جهتيها الأمامية والخلفية، بالإضافة إلى الخط المخصص للعناوين، على عشرة (10) خطوط أخرى يبلغ كل واحد منها سنتيمترين (2) عرضا تخصص لقيد الناقلين العموميين للأشخاص والبضائع عبر الطرقات.
ترفق نماذج هذه الأوراق في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار.